المادة 18

قانون المناطق الحرة للتصدير

19-94Loi n° 19-94 · BO 4294

ل يسمح للاشخاص المعنويين الموجود مقرهم بالمغرب والشخاص الطبيعيين المغاربة المقيمين في المغرب بإنجاز عملية استثمار داخل مناطق التصدير الحرة إل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف الجاري بها العمل