ل يسمح للاشخاص المعنويين الموجود مقرهم بالمغرب والشخاص الطبيعيين المغاربة المقيمين في المغرب بإنجاز عملية استثمار داخل مناطق التصدير الحرة إل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف الجاري بها العمل
المادة 18
قانون المناطق الحرة للتصدير
قانون المناطق الحرة للتصدير
ل يسمح للاشخاص المعنويين الموجود مقرهم بالمغرب والشخاص الطبيعيين المغاربة المقيمين في المغرب بإنجاز عملية استثمار داخل مناطق التصدير الحرة إل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف الجاري بها العمل