تلزم المنش آات بان تقدم إلى هيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة الوثائق اللازمة للقيام بمهمتها ولسيما لمراقبة عمل المنشاة وإل تعرضت للعقوبات المنصوص عليها في المادة 36 اعلاه
المادة 42
قانون المناطق الحرة للتصدير
قانون المناطق الحرة للتصدير
تلزم المنش آات بان تقدم إلى هيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة الوثائق اللازمة للقيام بمهمتها ولسيما لمراقبة عمل المنشاة وإل تعرضت للعقوبات المنصوص عليها في المادة 36 اعلاه