يمكن للإدارة سحب ترخيص الاستيراد أو التصدير أو إيقافه أو تعديله في حالة عدم احترام الحاصل على الترخيص لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، أو لأحد الشروط أو القيود المحددة في الترخيص المذكور . علاوة على ذلك ، يمكن للإدارة إيقاف ترخيص الاستيراد أو التصدير أو سحبه أو تعديله لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين أو بحماية المصالح الوطنية أو باحترام الالتزامات الدولية للمملكة . يتوجب استطلاع رأي اللجنة الوطنية بخصوص كل قرار يقضي بسحب ترخيص التصدير أو إيقافه أو تعديله . غير أنه في حالة الاستعجال ، يمكن للإدارة أن توقف تلقائيا ترخيص الاستيراد أو التصدير
المادة 20
معدات الدفاع والأمن
