تحدث لجنة وطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة ، يشار إليها في هذا القانون «باللجنة الوطنية» ، ويعهد إليها على الخصوص بما يلي : - دراسة وإبداء الرأي بشأن طلبات تراخيص التصنيع وتراخيص التصدير؛ - دراسة وإبداء الرأي بشأن تعديل تراخيص التصنيع وتراخيص التصدير أو إيقافها أو سحبها؛ - الإشراف على مراقبة الأنشطة التي يقوم بها الحاصلون على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون؛ - إبداء الرأي أو تقديم أي مقترح من شأنه تحسين منظومة المراقبة لأنشطة تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها ونقلها . تحدث لجنة للمراقبة لدى اللجنة الوطنية يعهد إليها ، لحساب هذه الأخيرة ، بمراقبة الأنشطة التي يقوم بها الحاصلون على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون . يجب أن يكون أعضاء لجنة المراقبة محلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل
المادة 32
معدات الدفاع والأمن
