المادة 32

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث لجنة وطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة ، يشار إليها في هذا القانون «باللجنة الوطنية» ، ويعهد إليها على الخصوص بما يلي : - دراسة وإبداء الرأي بشأن طلبات تراخيص التصنيع وتراخيص التصدير؛ - دراسة وإبداء الرأي بشأن تعديل تراخيص التصنيع وتراخيص التصدير أو إيقافها أو سحبها؛ - الإشراف على مراقبة الأنشطة التي يقوم بها الحاصلون على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون؛ - إبداء الرأي أو تقديم أي مقترح من شأنه تحسين منظومة المراقبة لأنشطة تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها ونقلها . تحدث لجنة للمراقبة لدى اللجنة الوطنية يعهد إليها ، لحساب هذه الأخيرة ، بمراقبة الأنشطة التي يقوم بها الحاصلون على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون . يجب أن يكون أعضاء لجنة المراقبة محلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل

المادة 32 من معدات الدفاع والأمن: النص الكامل · Ma Loi