المادة 61

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يحدد رئيس المجلس الجهوي تاريخ الانتخابات ويستدعي لإجرائها جميع أعضاء كل فئة من فئتي المهندسين المعماريين المشار إليهما في المادة 57 أعلاه . وتوجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الجهوي قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخاب بما لا يقل عن شهرين . ويوجه رئيس المجلس الجهوي قائمة المترشحين إلى أعضاء الفئة المعنية قبل اليوم المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بما لا يقل عن شهر

المادة 61 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi