يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكوى جميع التدابير المفيدة ويقومون بجميع المساعي التي تمكن من إثبات حقيقة الأفعال المنسوبة إلى المهندس المعماري والظروف التي وقعت فيها ، ويطلبون إلى المهندس المعماري المعني بالأمر الإدلاء بإيضاحات مكتوبة
المادة 88
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
