المادة 59

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتقادم المتابعة التأديبية : - بمرور خمس ( )5 سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يكون عملا جرميا . ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق

المادة 59 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi