تتقادم المتابعة التأديبية : - بمرور خمس ( )5 سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يكون عملا جرميا . ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق
المادة 59
هيئة الأطباء
هيئة الأطباء
تتقادم المتابعة التأديبية : - بمرور خمس ( )5 سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يكون عملا جرميا . ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق