(تممت بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 33.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.89 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6713 : لا يمكن لعضو في أحد مجل�سي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السيا�سي الذي ترشح باسمه للانتخابات ، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة . يتم تجريد كل عضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية بطلب يقدم لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة من لدن الحزب السيا�سي الذي ترشح باسمه للانتخابات . وتبت المحكمة في هذا الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيله لدى كتابة الضبط بها . 8 الأمانة العامة للحكومة
المادة 20
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
