(نسخت أحكام هذه المادة بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 31.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7006 بتاريخ 11 من ذي الحجة 22( 1442 يوليو ،)2021 ص ).5680
المادة 10
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين
