يجب على البنوك الحرة ( )Offshore أن تباشر جميع مدفوعاتها في المغرب عن طريق حسابات بعملات أجنبية أو حسابات أجنبية بدراهم قابلة للتحويل تفتح لدى بنوك مغربية وسيطة تعتمدها الإدارة لهذا الغرض . 7 ويجوز للبنوك الحرة ( )Offshore كي تتمكن من مواجهة نفقات تسييرها في المغرب حيازة رصيد بالدراهم يمول بالخصم من حساباتها بالعملات الأجنبية أو حساباتها الأجنبية بالدراهم القابلة للتحويل
المادة 15
الأقطاب المالية الخارجية
