المادة 15

الأقطاب المالية الخارجية

58-90Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على البنوك الحرة ( )Offshore أن تباشر جميع مدفوعاتها في المغرب عن طريق حسابات بعملات أجنبية أو حسابات أجنبية بدراهم قابلة للتحويل تفتح لدى بنوك مغربية وسيطة تعتمدها الإدارة لهذا الغرض . 7 ويجوز للبنوك الحرة ( )Offshore كي تتمكن من مواجهة نفقات تسييرها في المغرب حيازة رصيد بالدراهم يمول بالخصم من حساباتها بالعملات الأجنبية أو حساباتها الأجنبية بالدراهم القابلة للتحويل

المادة 15 من الأقطاب المالية الخارجية: النص الكامل · Ma Loi