المادة 22

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

باستثناء السفن التي تستفيد من حق الأسبقية المحدد بنظام استغلال الميناء ، يتم قبول دخول السفن إلى الميناء ورسوها به حسب ترتيب وصولها إلى عرض البحر ، أو حسب ترتيب التعرف عليها إذا كانت أحوال الطقس لا تسمح للسفن بالدخول إلى حدود الميناء . غير أنه يمكن للسلطة المينائية ، استثناء ، مخالفة قواعد الأسبقية المحددة بنظام استغلال الميناء . وكل قرار تتخذه السلطة المينائية في هذا الشأن يجب أن يكون معللا