باستثناء السفن التي تستفيد من حق الأسبقية المحدد بنظام استغلال الميناء ، يتم قبول دخول السفن إلى الميناء ورسوها به حسب ترتيب وصولها إلى عرض البحر ، أو حسب ترتيب التعرف عليها إذا كانت أحوال الطقس لا تسمح للسفن بالدخول إلى حدود الميناء . غير أنه يمكن للسلطة المينائية ، استثناء ، مخالفة قواعد الأسبقية المحددة بنظام استغلال الميناء . وكل قرار تتخذه السلطة المينائية في هذا الشأن يجب أن يكون معللا
المادة 22
قانون يتعلق بضبط الموانئ
