المادة 70

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يمنع في كل ميناء البيع بالتقسيط لأي مواد أو بضائع في الأماكن غير المخصصة لذلك . يمنع كذلك بيع منتجات الصيد البحري ومناولتها داخل الموانئ في أماكن غير تلك المخصصة لذلك . الباب التاسع : السلامة في الموانئ