المادة 9

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5716 : تكون عمليات إقراض السندات موضوع اتفاقية الإطار مبرمة كتابة بين الطرفين طبقا لأحد نماذج الاتفاقيات المصادق عليها من طرف الإدارة أو نماذج الاتفاقيات الدولية المعترف بمعادلتها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل . وتنشر قائمة نماذج هذه الاتفاقيات على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل . يجب أن تتضمن هذه النماذج البيانات الدنيا التالية : - تصريحات الطرفين ؛ - طبيعة السندات المؤهلة ؛ - كيفيات تبادل الترا�ضي وإبرام عمليات إقراض السندات وتسليمها ؛ - كيفيات مكافأة المقرض ؛ 8 الأمانة العامة للحكومة - مختلف الضمانات ؛ - كيفيات تدبير التسليم التكميلي ؛ - فوائد التأخير المطبقة ؛ - كيفيات تأكيد عمليات إقراض السندات ؛ - مدة عملية إقراض السندات أو إمكانية الإرجاع عند أول طلب ؛ - حالات الإخلال ؛ - كيفيات التبليغ في حالة الإخلال ؛ - حالات فسخ عمليات إقراض السندات وآثاره ؛ - كيفيات إعلام المقرضين والمقترضين ؛ - التصريح لدى الشركة المسيرة لبورصة القيم ، عند الاقتضاء ؛ - بيان ما إذا كانت القروض مبرمة لحساب الأغيار ؛ - التعويض المالي في حالة تغيير التاريخ المتفق عليه مسبقا لاسترجاع السندات ؛ - إمكانية الاسترجاع المسبق للسندات المقرضة أو تعويض سندات الضمان ، الحالات ، ومدة الإشعار وكذا التعويض المالي ، عند الاقتضاء ؛ - كيفيات تحويل العمليات الجارية في حالة التصفية أو سحب الاعتماد من مسير المنصة ؛ - كيفيات تقييم الضمانات ، عند الاقتضاء ؛ - إمكانية المقرض التصرف في الضمانات خلال فترة الإقراض ، عند الاقتضاء ؛ - كيفيات تحقيق الضمان في حالة إخلال أحد الطرفين ، عند الاقتضاء

المادة 9 من القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات: النص الكامل · Ma Loi