مع مراعاة مقتضيات المادة 61 أعلاه ، تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ النصوص الآتية : -1 الظهير الشريف الصادر بتاريخ 14 يناير 1914 المتعلق بتنظيم وتحديد استيراد المتفجرات ونقلها وبيعها في المغرب وتحديد شروط إقامة المستودعات ، كما وقع تغييره وتتميمه . -2 الظهير الشريف الصادر في 14 أبريل 1914 المتعلق بتنظيم صناعة المتفجرات ، كما وقع تغييره وتتميمه . -3 الظهير الشريف الصادر في 30 يناير 1954 المتعلق بمراقبة المتفجرات
المادة 65
المتفجرات المدنية
