تخص المعلومات المتعلقة بالآثار غير المرغوب فيها لمنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة ، التي يتم جمعها في إطار المخطط الوطني لليقظة في مجال منتجات حماية النباتات ، المنصوص عليه في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم ،34.18 ما يلي : صحة الأشخاص ، وخاصة مستعملي منتجات حماية النباتات؛ صحة الحيوانات التي تتم تربيتها والنحل والملقحات الأخرى والحيوانات المتوحشة؛ صحة النباتات المزروعة والنباتات البرية؛ تلوث المنتجات النباتية؛ تلوث الماء والتربة والهواء؛ - 1 الجريدة الرسمية عدد 7206 بتاريخ 3 ذو الحجة 22( 1444 يونيو ،)2023 ص .5256 - 2- مقاومة آفات النباتات لمفعول منتجات حماية النباتات . يجب أن ترسل هذه المعلومات إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، المشار إليه بعده ب «المكتب» ، وفق الكيفيات التي يحددها هذا المكتب ، من قبل الأشخاص حاملي الاعتماد المنصوص عليه في المادة 61 من القانون السالف الذكر رقم .34.18 ويمكن ، أيضا ، إرسالها من قبل مستعملي منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة والمستشارين الفلاحيين . علاوة على الأشخاص المذكورين أعلاه ، يجب على مصالح الدولة والهيئات العمومية موافاة المكتب بالمعلومات المشار إليها أعلاه التي يطلعون عليها ، وذلك وفق الكيفيات المتفق عليها مع المكتب المذكور
المادة 1
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
