المادة 1

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

تخص المعلومات المتعلقة بالآثار غير المرغوب فيها لمنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة ، التي يتم جمعها في إطار المخطط الوطني لليقظة في مجال منتجات حماية النباتات ، المنصوص عليه في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم ،34.18 ما يلي :  صحة الأشخاص ، وخاصة مستعملي منتجات حماية النباتات؛  صحة الحيوانات التي تتم تربيتها والنحل والملقحات الأخرى والحيوانات المتوحشة؛  صحة النباتات المزروعة والنباتات البرية؛  تلوث المنتجات النباتية؛  تلوث الماء والتربة والهواء؛ - 1 الجريدة الرسمية عدد 7206 بتاريخ 3 ذو الحجة 22( 1444 يونيو ،)2023 ص .5256 - 2-  مقاومة آفات النباتات لمفعول منتجات حماية النباتات . يجب أن ترسل هذه المعلومات إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، المشار إليه بعده ب «المكتب» ، وفق الكيفيات التي يحددها هذا المكتب ، من قبل الأشخاص حاملي الاعتماد المنصوص عليه في المادة 61 من القانون السالف الذكر رقم .34.18 ويمكن ، أيضا ، إرسالها من قبل مستعملي منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة والمستشارين الفلاحيين . علاوة على الأشخاص المذكورين أعلاه ، يجب على مصالح الدولة والهيئات العمومية موافاة المكتب بالمعلومات المشار إليها أعلاه التي يطلعون عليها ، وذلك وفق الكيفيات المتفق عليها مع المكتب المذكور