يجب أن يعد طلب الشهادة الفردية لمزاولة أنشطة صنع منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة أو إعادة توضيبها أو استيرادها أو توزيعها بالجملة أو توزيعها بالتقسيط أو تقديم الخدمات المتعلقة باستعمالها المنصوص عليه في المادة 68 من القانون السالف الذكر رقم - 25- ،34.18 وفق النموذج المحدد من قبل المدير العام للمكتب وأن يودع ، مقابل وصل ، لدى المكتب المذكور . يجب أن يرفق الطلب بملف يتكون من نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لصاحب الطلب ونسخة من الدبلوم المطلوب أو شهادة التكوين المؤهل من أجل مزاولة النشاط المعني
المادة 69
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
