المادة 69

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

يجب أن يعد طلب الشهادة الفردية لمزاولة أنشطة صنع منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة أو إعادة توضيبها أو استيرادها أو توزيعها بالجملة أو توزيعها بالتقسيط أو تقديم الخدمات المتعلقة باستعمالها المنصوص عليه في المادة 68 من القانون السالف الذكر رقم - 25- ،34.18 وفق النموذج المحدد من قبل المدير العام للمكتب وأن يودع ، مقابل وصل ، لدى المكتب المذكور . يجب أن يرفق الطلب بملف يتكون من نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لصاحب الطلب ونسخة من الدبلوم المطلوب أو شهادة التكوين المؤهل من أجل مزاولة النشاط المعني