تشرف على تنظيم المباراة لجنة يحدد تكوينها وكيفية عملها بمقتضى نص تنظيمي .6 - 4 ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية؛ الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 4 ربيع الأول 19( 1378 شتنبر ،)1958 ص 2190 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . - 5 تم حذف الخدمة العسكرية ابتداء من 9 رجب 4( 1427 أغسطس )2006 بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 48.06 بحذف الخدمة العسكرية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.233 بتاريخ 28 من ربيع الأول 17( 1428 أبريل )2007 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 23( 1428 أبريل ،)2007 ص . 1283 - 6 أنظر المادة 3 من المرسوم رقم ، 2.01.2825 سالف الذكر
المادة 6
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
