المادة 8

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

يعين الناجح في المباراة ناسخا بقرار لوزير العدل . المدة 9 يؤدي الناسخ بعد تعيينه وقبل الشروع في عمله أمام المحكمة الابتدائية المعين بدائرة نفوذها اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة وإخلاص ، وأن أحافظ على سر المهنة"

المادة 8 من القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة: النص الكامل · Ma Loi