يعين الناجح في المباراة ناسخا بقرار لوزير العدل . المدة 9 يؤدي الناسخ بعد تعيينه وقبل الشروع في عمله أمام المحكمة الابتدائية المعين بدائرة نفوذها اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة وإخلاص ، وأن أحافظ على سر المهنة"
المادة 8
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
