يقوم الممرض في التخدير والإنعاش بأعمال التخدير أو الإنعاش للمرضى تحت مسؤولية طبيب متخصص في التخدير والإنعاش وتحت إشرافه المباشر
المادة 6
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
يقوم الممرض في التخدير والإنعاش بأعمال التخدير أو الإنعاش للمرضى تحت مسؤولية طبيب متخصص في التخدير والإنعاش وتحت إشرافه المباشر