المادة 17

القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية

09-21Dahir n° 1-21-30 du 23 mars 2021 · B.O. n° 7132 (6-10-2022)

تتخذ السلطات العمومية الإجراءات اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية وفق أحكام هذا القانون - الإطار داخل أجل خمس سنوات ، حسب الجدولة الزمنية التالية : - تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و 2022 ؛ - تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و 2024 ؛ - توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة