تتخذ السلطات العمومية الإجراءات اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية وفق أحكام هذا القانون - الإطار داخل أجل خمس سنوات ، حسب الجدولة الزمنية التالية : - تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و 2022 ؛ - تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و 2024 ؛ - توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة
المادة 17
القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية
