المادة 62

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ينسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية :  الظهير الشريف الصادر في 23 من ربيع الأول 20( 1346 شتنبر )1927 في ضبط مراقبة النباتات لوقايتها من الأمراض ، كما وقع تغييره وتتميمه؛  الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان 16( 1358 أكتوبر )1939 في جعل ضابط لجلب حبوب القطن والزراعة القطن ، كما وقع تغييره وتتميمه؛  الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 24( 1369 دجنبر )1949 في فرض مراقبة على إنتاج بعض النباتات ونقلها والتخلي عنها وغرسها سواء كان الأمر يتعلق بالنباتة بكاملها أو جزء منها فقط؛  الظهير الشريف الصادر في 6 صفر 17( 1370 نوفمبر )1950 بشأن وجوب اتخاذ تدابير المقاومة الجراثيم التي تصيب النبات . غير أنه ، تظل النصوص المتخذة لتطبيق النصوص المشار إليها أعلاه سارية المفعول إلى حين نسخها