ينسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية : الظهير الشريف الصادر في 23 من ربيع الأول 20( 1346 شتنبر )1927 في ضبط مراقبة النباتات لوقايتها من الأمراض ، كما وقع تغييره وتتميمه؛ الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان 16( 1358 أكتوبر )1939 في جعل ضابط لجلب حبوب القطن والزراعة القطن ، كما وقع تغييره وتتميمه؛ الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 24( 1369 دجنبر )1949 في فرض مراقبة على إنتاج بعض النباتات ونقلها والتخلي عنها وغرسها سواء كان الأمر يتعلق بالنباتة بكاملها أو جزء منها فقط؛ الظهير الشريف الصادر في 6 صفر 17( 1370 نوفمبر )1950 بشأن وجوب اتخاذ تدابير المقاومة الجراثيم التي تصيب النبات . غير أنه ، تظل النصوص المتخذة لتطبيق النصوص المشار إليها أعلاه سارية المفعول إلى حين نسخها
المادة 62
حماية النباتات
