علاوة على المهام المنوطة صراحة بالوكالة بموجب أحكام القسمين الأول والثاني من هذا القانون فيما يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والضمانات وعدم الانتشار ، ولاسيما فيما يخص الرخص والتصاريح والاعتمادات والتفتيش والمراقبة ، تتولى الوكالة ما يلي : أ . اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على الحكومة؛ ب . إبداء رأيها حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا الشأن؛ ج . تقديم الاستشارة الى السلطات الحكومية حول القضايا المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي؛ د . نشر دلائل قواعد حسن الممارسة موجهة للمستغلين عند الحاجة؛ ه . وضع نظام وطني لمحاسبة المواد النووية ومراقبتها؛ و . مساعدة الإدارة في وضع وتطبيق نظام وطني للحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية؛ ز . وضع سجل وطني للمواد المشعة ومصادر الإشعاعات المؤينة؛ ح . مساعدة الإدارة في وضع وتطبيق المخطط الوطني للتدخل المشار إليه في المادة 18 من هذا القانون؛ ط . ربط علاقات التعاون مع الهيئات المماثلة في بلدان أخرى وكذا مع منظمات دولية أو إقليمية؛ ي . مساعدة الحكومة في المفاوضات الدولية في مجالات اختصاصها والمشاركة ، بطلب من الحكومة ، في تمثيل المغرب داخل الهيئات الدولية المعنية؛ ك . اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إخبار العموم بشأن المراحل التنظيمية والجوانب المتعلقة بأمن الأنشطة المرخص بها؛ -54- ل . تشجيع إرساء ثقافة الأمن والسلامة على مستوى المنشآت والأنشطة المرخص بها وفقا لأحكام هذا القانون؛ م . مسك قائمة محينة بالرخص المسلمة والتصاريح المودعة وفقا لأحكام هذا القانون؛ ن . السهر على موافاة الإدارات المعنية بالمعلومات المتعلقة بمجال اختصاصاتها ، كلما دعت الحاجة الى ذلك؛ س . العمل بتشاور مع الهيئات الوطنية التي لها اختصاصات ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة مع أنشطتها؛ ع . اليقظة الدائمة في ما يخص الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والضمانات وعدم الانتشار وكذا في المجالات العلمية والصحية والطبية في ما يتعلق بآثار الإشعاعات المؤينة على الصحة ، أخذا بعين الاعتبار التطورات الطارئة على الصعيد الدولي . المادة 173 تكلف الوكالة كذلك بإعداد مقتضيات وأنظمة تقنية تخص الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والضمانات وتعرضها على الإدارة قصد المصادقة
المادة 172
الأمان النووي والإشعاعي
