المادة 67

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المستغل أن يولي الأهمية المطلوبة للأمن والسلامة . ولهذا الغرض ، يجب عليه أن يتوفر على الموارد الضرورية ويفعلها من أجل القيام بالأنشطة المتعلقة بالأمن والسلامة وبالحماية المادية عند الاقتضاء . ويجب عليه كذلك أن يعين على الأقل شخصا مختصا في الحماية الإشعاعية يكلف بقضايا الأمن الإشعاعي . يجب على الشخص المختص أن يكون قد تابع ، سلفا ، بنجاح ، تكوينا في الحماية الإشعاعية لدى هيئة معتمدة في هذا المجال طبقا لأحكام الباب الحادي عشر من هذا القسم . تحدد بنص تنظيمي المؤهلات المطلوبة في الشخص المختص في الحماية الإشعاعية وكيفيات تكوينه وكذا كيفيات ممارسة مهامه

المادة 67 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi