المادة 84

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتولى الهيئة المكلفة بالتدبير الممركز للنفايات المشعة المنتجة على الصعيد الوطني تدبير النفايات المشعة المحولة إليها من قبل المنتجين طبقا لأحكام هذا الباب . تنقل المسؤولية عن النفايات المشعة من المنتجين إلى الهيئة المكلفة بالتدبير الممركز للنفايات المشعة بدءا من لحظة تسلم النفايات المذكورة من قبل الهيئة الآنفة الذكر

المادة 84 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi