تتولى الهيئة المكلفة بالتدبير الممركز للنفايات المشعة المنتجة على الصعيد الوطني تدبير النفايات المشعة المحولة إليها من قبل المنتجين طبقا لأحكام هذا الباب . تنقل المسؤولية عن النفايات المشعة من المنتجين إلى الهيئة المكلفة بالتدبير الممركز للنفايات المشعة بدءا من لحظة تسلم النفايات المذكورة من قبل الهيئة الآنفة الذكر
المادة 84
الأمان النووي والإشعاعي
