المادة 92

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تقع المصاريف المتعلقة بتدبير النفايات المشعة على عاتق منتجها الذي يجب عليه التوفر على الأموال الضرورية لهذا الغرض

المادة 92 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi