يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية لا سيما ما يخص منها إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية وانتقاء وإدماج المجندين والإعفاء من هذه الخدمة . الباب الثاني : كيفيات إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية - 1 الجريدة الرسمية عدد 6755 بتاريخ 19 جمادى الآخرة 25( 1440 فبراير )2019 ؛ ص
المادة 1
الخدمة العسكرية
