المادة 1

الخدمة العسكرية

44-18Loi n° 44-18 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية لا سيما ما يخص منها إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية وانتقاء وإدماج المجندين والإعفاء من هذه الخدمة . الباب الثاني : كيفيات إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية - 1 الجريدة الرسمية عدد 6755 بتاريخ 19 جمادى الآخرة 25( 1440 فبراير )2019 ؛ ص