مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، يحدث بالمنظومة المعلوماتية المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه ، نظام معلوماتي مندمج يحمل اسم «الملف الطبي المشترك» ، يمكن من تحديد مسار العلاجات الخاص بكل مريض وتتبعه وتقييمه . - 12 - الباب التاسع : نظام اعتماد المؤسسات الصحية
المادة 29
القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة
