المادة 11

سندات الدين القابلة للتداول

35-94Loi n° 35-94 (1994) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

أحكام مختلفة وانتقالية الفرع الأول : أحكام مختلفة المادة 112 يفرض على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أداء عمولة سنوية لفائدة مجلس القيم المنقولة . وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد . وتحدد الإدارة نسبتها وإجراءات حسابها ودفعها ، على ألا تتعدى هذه النسبة 0,5 في الألف . يترتب على عدم الدفع داخل الآجال المقررة فرض مبلغ إضافي تحدده الإدارة . ولا يجوز أن تزيد نسبة هذا المبلغ الإضافي على % 2 عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير محسوبة من مبلغ العمولة المستحقة . المادة 113 تلزم كل مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد معتمدة بصفة قانونية بالانخراط في جمعية مهنية تسمى "جمعية مدبري صناديق التسنيد" تنظمها الأحكام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات . - 83 تمت إضافة المادة 4-111 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 69.17 السالف الذكر . - 84 تمت إضافة المادة 5-111 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 69.17 السالف الذكر . - 49 - المادة 114 يجب أن تصادق الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على النظام الأساسي للجمعية المشار إليها في المادة 113 أعلاه وكذا على كل تغيير يطرأ عليه . المادة 115 تسهر الجمعية وتعمل على توعية أعضائها بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية والأخلاقية المطبقة عليهم . يجب على الجمعية أن تبلغ الإدارة ومجلس القيم المنقولة بكل إخلال يصل إلى علمها في هذا المجال . تقوم الجمعية بدراسة القضايا التي تهم ممارسة المهنة ولا سيما المتعلقة بتحسين تقنيات التسنيد وإحداث المصالح المشتركة وتكوين المستخدمين . تؤهل الجمعية لرفع الدعاوى أمام القضاء عندما ترى أن مصلحة المهنة مهددة . المادة 116 فيما يخص القضايا التي تهم المهنة ، تلعب الجمعية دور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلطات العمومية أو كل هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى ، وذلك باستثناء كل مجموعة أخرى أو جمعية أو نقابة . يمكن للإدارة أو مجلس القيم المنقولة استشارة الجمعية حول كل مسألة تهم المهنة . كما يمكنها أن تعرض عليهما اقتراحاتها في هذا المجال . المادة 85 1-116 إضافة للحالات المنصوص عليها في القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، يمكن للمؤسسات المبادرة ومؤسسات الإيداع ومؤسسات التدبير وأي مؤسسة ائتمان مشاركة في عملية تسنيد الكشف عن المعلومات التي يشملها سر المهنة لمؤسسات التدبير ، ولوكالات التنقيط لأغراض تنقيط السندات المصدرة أو المزمع إصدارها من قبل صندوق توظيف جماعي للتسنيد ، وللمستثمرين أو للمستثمرين المستهدفين المشاركين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في عملية التسنيد التي ينجزها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ، وكذا للمجالس المهنية ولأي سلطة تنظيمية أو قضائية أو تحكيمية يخضع لها الأشخاص المذكورون أعلاه ، وتطبق هذه المادة أيضا على الأشخاص وكذا المجالس المهنية الخاصة بهم الذين يتم التفاوض معهم ، أو يتم إبرام أو تنفيذ العمليات التالية : -1 تفويت أو نقل أو تأجير الأصول المؤهلة المشار إليها في المادة 16 أعلاه؛ - 85 تمت إضافة المادة 1-116 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 50 - -2 عقود الخدمات المبرمة أو التي سيبرمها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مع الأغيار؛ -3 أثناء دراسة أو إعداد أي نوع من العقود بمجرد ما يتبين أن هذه الهيئات تنتمي إلى نفس المجموعة التي ينتمي إليها صاحب المعلومة . الفرع الثاني : الدخول إلى حيز التنفيذ والأحكام الانتقالية المادة 117 تدخل أحكام هذا الباب حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقه . المادة 118 تنسخ ، ابتداء من تاريخ دخول هذا الباب حيز التنفيذ ، أحكام القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.193 الصادر في 13 من جمادى الأولى 25( 1420 أغسطس .)1999 تعوض الإحالات إلى أحكام القانون المذكور رقم 10.98 بالإحالات إلى الأحكام الموافقة لها في هذا الباب . المادة 119 تتوفر صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تأسست قبل تاريخ دخول هذا الباب إلى حيز التنفيذ على أجل سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور للتقيد بأحكام هذا الباب . المادة 120 تعتمد بقوة القانون كمؤسسات تدبير مؤسسات التدبير والإيداع التي تمارس نشاطها بموجب اعتماد في تاريخ دخول هذا الباب حيز التنفيذ . ويحدد لها أجل سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور للتقيد بأحكام هذا الباب تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا الصدد . المادة 86 1-120 يمكن ، عند الاقتضاء ، اتخاذ أي نصوص تنظيمية أخرى ضرورية لتطبيق أحكام مواد هذا الباب . -86 تمت إضافة المادة 1-120 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 51 - الباب الثاني : أحكام مغيرة للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول المادة 121 تنسخ أحكام المواد 4 و 7 و ( 8 الفقرة الأولى) من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 26( 1415 يناير )1995 وتحل محلها الأحكام التالية : المادة - .4 أوراق الخزينة سندات تصدرها الأشخاص المعنوية وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تتوافر فيها الشروط المحددة في المادة 6 بعده ، وهي تمثل الحق في دين بفائدة لمدة محددة وتكون قابلة للتداول وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . المادة - .7 لا يسمح بإصدار سندات الديون القابلة للتداول إلا للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون المغربي ولصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المشار إليها في المواد 2 و 3 و 6 من هذا القانون . المادة ( 8 الفقرة الأولى) - . تحرر سندات الديون القابلة للتداول لحاملها . غير أنه ، يمكن أن تكون أوراق الخزينة التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في شكل اسمي . المادة 122 تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 5 و 6 و ( 17 الفقرة الأولى) من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول : المادة - .5 لا يجوز أن تصدر أذون شركات التمويل المشار إليها في المادة 3 أعلاه إلا عن شركات التمويل التي يسمح لها أن تتلقى من الجمهور أموالا لأجل يزيد عن سنة واحدة وتراعي ......................................... بنص تنظيمي . المادة - .6 لا يسمح بإصدار أوراق الخزينة إلا للمصدرين غير أولئك المشار إليهم في المادتين 2 و 3 من هذا القانون والمنتمين إلى إحدى الفئات التالية : -1 شركات الأسهم ........................................ عن خمسة ملايين درهم؛ -2 المؤسسات العامة .............................................. عن خمسة ملايين درهم؛ -3 التعاونيات .................................................. عن خمسة ملايين درهم؛ -4 صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنظمة بمقتضى أحكام القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول وللقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ . - 52 - ويجب أيضا أن تتوفر الأشخاص المعنوية المشار إليها في البنود )1 و )2 و )3 أعلاه على ثلاث سنوات على الأقل من النشاط الفعلي ............ إذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة . المادة ( 17 الفقرة الأولى) – . يجب ، مادامت سندات ديون قابلة للتداول رائجة ، أن ينقح ملف ............. للنظر في حسابات الدورة المحاسبية الأخيرة . تقع هذه المسؤولية على عاتق المؤسسة المسيرة للصندوق المعني بالأمر . الباب الثالث : أحكام مغيرة للقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ المادة 123 تغير على النحو التالي أحكام المادة 2 من القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.04 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 ( 21 أبريل :)2004 المادة - .2 تحدد فيما يلي القيم أو السندات أو الأوراق المالية ، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ، التي يمكن استحفاظها أو عرضها للاستحفاظ : .............................................................................. -1 ؛ .............................................................................. -2 ؛ .............................................................................. -3 ؛ ............................................................................... -4 ؛ - غير أنه : - يمكن لمؤسسات ................. أو عرضها للاستحفاظ؛ - لا يمكن لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أن تستحفظ أو تعرض للاستحفاظ إلا القيم التي تصدرها الخزينة وسندات الدين التي تضمنها الدولة والمقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وكذا سندات الديون القابلة للتداول المنظمة بمقتضى القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول . بيد أن الاستحفاظ ........................ للاقتطاع في المنبع

المادة 11 من سندات الدين القابلة للتداول: النص الكامل · Ma Loi