المادة 15

سندات الدين القابلة للتداول

35-94Loi n° 35-94 (1994) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

1-7 تعتبر شهادات الصكوك حصصا متساوية القيمة تمثل حقوقا شائعة في ملكية أصول مملوكة أو في طور التملك من قبل صندوق التسنيد ، أو استثمارات منجزة أو في طور الإنجاز ، سواء كانت هذه الملكية تامة أو مجزأة . وتتكون هذه الأصول إما من عقارات ، أو منقولات ، أو منافع ، أو خدمات ، أو موجودات مشروع أو استثمار معين . المادة 16 2-7 تحدد كما يلي أصناف شهادات الصكوك التي يمكن إصدارها من قبل صندوق التسنيد : - 13 تم تغيير وتتميم