المادة 20

سندات الدين القابلة للتداول

35-94Loi n° 35-94 (1994) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

10 يتم اكتتاب السندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد بموجب اتفاقية اكتتاب . ويعد اكتتاب تلك السندات أو تملكها بمثابة قبول لنظام تسيير الصندوق المذكور . تعد قواعد رصد المبالغ المحصلة من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ملزمة للدائنين الموافقين عليها وكذا لحاملي السندات ، حتى في حالة تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد

المادة 20 من سندات الدين القابلة للتداول: النص الكامل · Ma Loi