73 نسخت . المادة 6574 نسخت . المادة 66 75 يجب على مؤسسة التدبير أن توجه إلى الإدارة قصد الإخبار نسخة من نظام التسيير الخاص بكل صندوق صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تقوم بتدبيرها . المادة 67 76 تلزم مؤسسة التدبير بأن تسلم إلى كل حامل سندات صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو قسم ، تقريرا سنويا عن كل سنة مالية عن الصندوق أو القسم المذكورين ، ما لم ينص في نظام التسيير على دورية زمنية أكثر تواترا لتسليم التقرير المذكور . يجب توجيه نسخة من التقرير المذكور إلى الإدارة وإلى مجلس القيم المنقولة داخل الآجال التي يحددها هذا الأخير . يسلم التقرير السنوي ثلاثة أشهر على أبعد تقدير بعد اختتام السنة المالية . ويجب أن يتضمن كل تقرير الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وبيان أرصدة التسيير وجردا للأصول مصادق عليه من طرف مؤسسة الإيداع بالإضافة إلى معلومات أخرى تمكن من الوقوف على - 63 تم نسخ المادة 72 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 64 تم نسخ المادة 73 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 65 تم نسخ المادة 74 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 66 تم تغيير وتتميم المادة 65 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 67 تم تغيير وتتميم المادة 76 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 05.14 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 76 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 39 - مسار أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وعند الاقتضاء كل قسم من أقسامه . ويجب كذلك أن يبين التقرير الوضعية والتطور الحاصل فيما يتعلق باسترداد المبالغ المستحقة برسم الأصول المؤهلة وبتنفيذ الضمانات وبالخسائر التي تعرضت لها الأصول المؤهلة المذكورة التي تملكها الصندوق . المادة 77 قبل توزيع التقرير السنوي المشار إليه في المادة 76 أعلاه ، يجب أن يصادق مراقب الحسابات على الوثائق المحاسبية التي يتضمنها التقرير المذكور . يجب أن توضع الوثائق المحاسبية المضمنة في التقرير السنوي رهن تصرف مراقب الحسابات ثلاثة أشهر على أبعد تقدير بعد اختتام السنة المالية . المادة 78 يحدد مجلس القيم المنقولة الكيفيات التي تقوم مؤسسة التدبير وفقها بإشهار نشاطها المتعلق بصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تقوم بتدبيرها . يمكن للمجلس المذكور أن يقوم في كل وقت وحين بتغيير شكل ومحتوى جميع الوثائق التي تقوم بتوزيعها مؤسسات التدبير في إطار نشاط تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد . المادة 79 يجب على مؤسسة التدبير أن تبلغ إلى بنك المغرب المعلومات اللازمة لإعداد الإحصاءات النقدية . الفرع الثاني : الالتزامات المحاسبية المادة 80 يحدد نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مدة السنة المحاسبية التي لا يجوز أن تزيد عن اثني عشر شهرا ، غير أنه يمكن أن تمتد السنة المحاسبية الأولى على مدة أطول على ألا تتجاوز ثمانية عشر شهرا . المادة 81 يخضع صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى قواعد محاسبية تحددها الإدارة باقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة . يخضع كل قسم من أقسام صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ، ضمن محاسبة الصندوق ، إلى محاسبة مستقلة . - 40 - الفصل التاسع : المراقبة الفرع الأول : المراقبة التي يقوم بها مجلس القيم المنقولة المادة 68 82 تخضع للمراقبة المستمرة لمجلس القيم المنقولة كل من صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ومؤسسات التدبير ومؤسسات الإيداع والمؤسسات المبادرة والمؤسسات الماسكة لحساب السندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد . من أجل الكشف عن مخالفات أحكام هذا الباب والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها ، يؤهل مجلس القيم المنقولة للعمل على إجراء البحث من قبل كل عون محلف ومنتدب خصيصا لهذا الغرض لدى المؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه . من أجل القيام بمهمة المراقبة ، يؤهل مجلس القيم المنقولة لطلب كل وثيقة أو معلومة ضرورية من المؤسسات المشار إليها أعلاه . يقوم مجلس القيم المنقولة كذلك بمراقبة احترام المؤسسات المذكورة لأحكام الدوريات المطبقة عليها والمنصوص عليها في المادة 2-4 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر .)1993 الفرع الثاني : مراقبة الحسابات المادة 83 تعين مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مراقبا للحسابات . يعين مؤسسو صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مراقب الحسابات الأول في نظام التسيير . المادة 84 تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد مع مراعاة القواعد الخاصة بها أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الخاصة بشروط تعيين مراقبي الحسابات ولاسيما ما يتعلق منها بحالات التنافي وكذا سلطهم والتزاماتهم ومسؤوليتهم والنيابة عنهم وعزلهم ودفع أجورهم . المادة 85 يعلم مراقب الحسابات في الحال مسيري مؤسسة التدبير ومجلس القيم المنقولة بالخروقات والبيانات غير الصحيحة التي يلاحظها أثناء القيام بمهامه . - 68 تم تغيير وتتميم الفقرة 1 من المادة 82 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 41 - المادة 69 86 يمارس حاملو حصص صندوق التسنيد الحقوق المعترف بها للمساهمين بموجب المادتين 164 و 179 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة . ويستفيد حاملو سندات الدين وشهادات الصكوك التي يصدرها صندوق توظيف للتسنيد من الحقوق المذكورة . الفصل العاشر : العقوبات التأديبية والجنائية الفرع الأول : العقوبات التأديبية المادة 70 87 دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا الباب ، يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يوجه تنبيها أو إعذارا أو إنذارا أو توبيخا إلى مؤسسة التدبير التي : - لا تمتثل لأحكام المادة 5 أعلاه المتعلقة بتكوين أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛ - لا تمتثل لأحكام المادة 54 أعلاه؛ - لا تمتثل لأحكام المواد 3-7 و 33 و 34 و 75 أعلاه المتعلقة بالشكليات التي تسبق أو تلحق تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛ - لا ترفع إلى المجلس العلمي الأعلى التقرير السنوي خرقا لأحكام المادة 5-7 من هذا الباب؛ - لا توزع التقارير السنوية حسب الشروط المحددة في المادة 76 من هذا الباب؛ - لا توجه التقرير السنوي إلى مجلس القيم المنقولة طبقا لأحكام المادة 76 من هذا الباب؛ - لا تمتثل لأحكام المادة 81 من هذا الباب المتعلقة بالقواعد المحاسبية المطبقة على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد؛ - لا تقوم بأداء العمولة المستحقة لمجلس القيم المنقولة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 112 أدناه؛ - لا تبلغ بنك المغرب بالمعلومات اللازمة لإعداد الإحصاءات النقدية ، خرقا لأحكام المادة 79 من هذا الباب؛ - لا تمتثل لأحكام المادة 113 أدناه المتعلقة بالتزام انخراطها في جمعية مدبري صناديق التسنيد . - 69 تم تغيير وتتميم المادة 86 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . -70 تم تغيير وتتميم المادة 87 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 87 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 05.14 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 87 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 42 - إذا ظلت العقوبات التأديبية المنصوص عليها أعلاه بدون جدوى ، يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يقترح على الإدارة : - إما منع أو تقليص نشاط بعض عمليات مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛ - وإما سحب الاعتماد من مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد . المادة 88 يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يوجه تنبيها أو إعذارا أو إنذارا أو توبيخا إلى مؤسسة الإيداع التي لا تمتثل لأحكام المادة 49 من هذا الباب . الفرع الثاني : العقوبات الجنائية المادة 89 يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة التدبير الذين يرخصون خلافا لأحكام المادة 14 أعلاه ، باسترداد الحصص أو بسداد سندات الدين من قبل حامليها . المادة 90 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم لحسابه أو لحساب شخص آخر ذاتيا كان أم معنويا باستعمال تسمية تجارية بغير وجه حق أو إسم تجاري أو إشهار وبصفة عامة كل تعبير يفهم منه أنه شخص مؤهل لتسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو لتحصيل ديون مفوتة وفقا لأحكام هذا الباب . المادة 71 91 يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 30.000 إلى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يرخصون ، دون التقيد بأحكام البند )2 من المادة 8 أعلاه ، باكتتاب أو تملك سندات خاصة أو سندات يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد تتكون أصوله الأولية من محفظة ديون صعبة التحصيل . المادة 72 92 يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 357 من مجموعة القانون الجنائي : - 71 تم تغيير وتتميم المادة 91 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 72 تم تغيير وتتميم المادة 92 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 43 - - مسيرو مؤسسة مبادرة الذين يسلمون عمدا المستند المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه يتضمن معلومات كاذبة أو غير تامة؛ - كل مراقب للحسابات قدم أو أكد عمدا ، إما باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات معلومات كاذبة بشأن وضع صندوق توظيف جماعي للتسنيد؛ - كل مسير مؤسسة مبادرة أو مؤسسة إيداع يحوز بصفة غير قانونية مبلغا كان قد تسلمه لفائدة صندوق توظيف جماعي للتسنيد؛ - كل مسير مؤسسة مبادرة أو مؤسسة إيداع سلم بصفة غير قانونية مستند رفع اليد عن دين خرقا للمادة 27 من هذا الباب . المادة 93 يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم : - الممثلون القانونيون لمؤسسي صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يمتنعون عن إجراء النشر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 35 أعلاه أو يرفضون القيام بذلك؛ - مسيرو صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يعملون على توزيع التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه دون أن يصادق مراقب الحسابات على الوثائق المحاسبية المتضمنة فيه . المادة 94 يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم مسيرو مؤسسة تدبير الذين يقومون خلافا لأحكام المادة 43 أعلاه بنشاط آخر لحساب صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو يتعاقدون في شأن التزامات أو ديون أو نفقات تدبير غير تلك المطابقة لغرض الصندوق والمنصوص عليها صراحة في نظام تسييره وفي أحكام هذا الباب . المادة 73 95 يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم مسيرو مؤسسة مبادرة أو مؤسسة تدبير الذين يفوتون أصول مؤهلة تدخل ضمن أصول صندوق توظيف جماعي للتسنيد خرقا لأحكام المادة 18 أعلاه أو يقرنوا الأصول المؤهلة المذكورة بضمانات خرقا لأحكام المادة 19 من هذا الباب . المادة 74 96 يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم مسيرو مؤسسة تدبير الذين : - 73 تم تغيير وتتميم المادة 95 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . -74 تم تغيير وتتميم المادة 96 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 44 - - يتملكون في إطار عملية تسنيد لحساب صندوق توظيف جماعي للتسنيد أصولا غير تلك المشار إليها في المادة 16 أعلاه أو يوظفون سيولة صندوق توظيف جماعي للتسنيد في قيم أخرى غير تلك المشار إليها في المادة 52 من هذا الباب؛ - يخالفون عمدا أحكام المادة 28 من هذا الباب . المادة 97 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير الذين لا يعملون على تعيين مراقب للحسابات خلافا لأحكام المادة 83 من هذا الباب . المادة 98 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير وكذا كل الأشخاص الواقعين تحت سلطتهم الذين يعرقلون عن قصد القيام بالمراجعات أو المراقبات التي يجريها مراقب الحسابات أو يرفضون إطلاعه على جميع الوثائق اللازمة لأداء مهمته . المادة 75 99 يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 1.000.000 درهم مسيرو مؤسسة مبادرة أو مؤسسة تدبير أو مؤسسة إيداع أو مؤسسة مكلفة بتحصيل ديون صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يختلسون أي مبلغ مرتبط بأصول مؤهلة محصلة لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد . المادة 76 100 يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم مسيرو مؤسسة مبادرة ومسيرو مؤسسة تدبير ومسيرو مؤسسة إيداع الذين يتملكون سندات يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد خرقا للفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه . المادة 101 يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم مسيرو مؤسسة تدبير الذين لا يتقيدون بأحكام المادة 36 من هذا الباب . المادة 102 -75 تم تغيير وتتميم المادة 99 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 76 تم تغيير وتتميم المادة 100 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 45 - في الحالات المنصوص عليها في المواد 92 و 94 و 95 و 98 و 99 من هذا الباب ، يمكن أيضا معاقبة المخالفين بخمس سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأكثر بالمنع من ممارسة حق أو مجموعة من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من مجموعة القانون الجنائي . يمكن أيضا أن يعاقب المخالفون بالمنع من ممارسة كل نشاط يتعلق بصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أو له ارتباط بهذه الصناديق لمدة تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات . يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر النص الكامل للأحكام الصادرة برسم العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع أو ملخصات عنها في الجريدة الرسمية وفي الصحف التي تحددها ، على نفقة المحكوم عليهم . المادة 103 يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم ، أعضاء الأجهزة المكلفة بإدارة وتسيير وتدبير مؤسسة تدبير الذين سمحوا باقتطاع عمولة تفوق المستوى المحدد في نظام التسيير . المادة 104 يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم ، أعضاء الأجهزة المكلفة بإدارة وتسيير وتدبير مؤسسة تدبير الذين لم يعرضوا على مجلس القيم المنقولة قصد إبداء الرأي نسخة من مشروع نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد قبل تأسيسه طبقا لأحكام المادة 33 من هذا الباب . المادة 77 105 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين قاموا بجمع اكتتابات خلافا لأحكام المادة 33 من هذا الباب . المادة 106 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 100.000 إلى 2.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير ومسيرو مؤسسة إيداع صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين قاموا بجمع اكتتابات عن طريق دعوة الجمهور إلى الاكتتاب دون أن يكون نظام تسيير الصندوق المذكور معتمدا طبقا لأحكام المادة 34 من هذا الباب أو الذين استمروا في مزاولة نشاطهم رغم سحب الاعتماد . - 77 تم تغيير وتتميم المادة 105 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 46 - المادة 78 1-106 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 2.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير ومسيرو مؤسسة إيداع صندوق التسنيد المصدر لشهادات صكوك التي توظف لدى المستثمرين المقيمين ، الذين قاموا بجمع اكتتابات دون الحصول على الرأي بالمطابقة من لدن المجلس العلمي الأعلى طبقا لأحكام المادة 3-7 أعلاه . المادة 79 107 نسخت . المادة 108 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف الموانع المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه . المادة 109 تطبق أحكام هذا الفرع الخاصة بالمسيرين على كل شخص قام فعلا بممارسة مهام تسيير الجهاز المعني أو إدارته أو تدبيره مباشرة أو عن طريق شخص وسيط . المادة 110 تضاعف العقوبات المقررة في هذا الفرع في حالة العود . استثناء من أحكام الفصلين 156 و 157 من مجموعة القانون الجنائي ، يعتبر في حالة عود حسب مدلول هذا الفرع كل من ارتكب نفس الجريمة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس أو بالغرامة أو هما معا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب جريمة سابقة . المادة 111 استثناء من أحكام الفصول 55 و 149 و 150 من مجموعة القانون الجنائي ، لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا الفرع ولا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص عقوبات الحبس . -78 تمت إضافة المادة 1-106 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 69.17 السالف الذكر . - 79 تم نسخ المادة 107 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 47 - الفصل 10 المكرر : مقتضيات خاصة تتعلق بتسنيد الأصول من لدن الهيئات العمومية وشركات الدولة والشركات التابعة العامة 80 المادة 81 1-111 لا تطبق أحكام القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص ، كما وقع تغييره وتتميمه على تفويت لفائدة صندوق توظيف جماعي ، أصول مؤهلة في ملكية منشآت عامة حسب مدلول القانون المذكور ، والتي يتعين إعادة شرائها من طرف المنشأة المذكورة في إطار عملية التسنيد . المادة 82 2-111 بالنسبة لعمليات التسنيد التي تكون الدولة فيها مؤسسة مبادرة ويصرف النظر عن أي مقتضى آخر محدد في هذا الباب : - واستثناء من أحكام المادتين 33 و 34 أعلاه ، يتعين على مؤسسة التدبير قبل تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ، أن تعرض على الهيئة المغربية لسوق الرساميل قصد إبداء الرأي ، نسخة من مشروع نظام التسيير . تقوم الهيئة بدراسة مطابقة مشروع نظام التسيير المذكور مع أحكام هذا الباب وتوجه ملاحظاتها إلى مؤسسة التدبير ، داخل أجل أقصاه ثلاثة أسابيع ابتداء من تاريخ إيداع المشروع المذكور ، قصد تعديله عند الاقتضاء . ويجب أن تعرض التعديلات المدخلة على نظام التسيير على الهيئة المغربية لسوق الرساميل قصد إبداء الرأي؛ - لا يجوز الكشف عن أي معلومة من شأنها أن تمكن من التعرف على المدينين ، بما في ذلك لفائدة مؤسسة التدبير ، ووكالات التنقيط ، والمستثمرين أو المستثمرين المستهدفين المشاركين بطريقة مباشرة في عملية التسنيد التي ينجزها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد . تحدد لائحة المعلومات السالفة الذكر بنص تنظيمي؛ - تحدد البيانات اللازم تضمينها في المستند المشار إليه في المادة 21 أعلاه من هذا الباب ، ونظلم التسيير وأي وثيقة أخرى أعدت لغرض عملية التسنيد . تحدد لائحة هذه البيانات بنص تنظيمي؛ - تحدد ، عند الاقتضاء ، بنص تنظيمي الوثائق والسندات الممثلة أو المؤسسة للأصول المؤهلة المفوتة وكذا جميع الوثائق والمحررات المتعلقة بها الممكن تسليمها لمؤسسة التدبير وأي هيئة أخرى . المادة 3-111 -80 تمت إضافة الفصل 10 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . -81 تم تغيير وتتميم المادة 1-111 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 05.14 السالف الذكر . - 82 تم تغيير وتتميم المادة 2-111 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر . - 48 - بالرغم من أي مقتضيات أخرى محددة في هذا الباب ، في حالة تسنيد ديون الدولة ، تحصل هذه الديون وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الخصوص ، ولا سيما القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية . المادة 83 4-111 لا تطبق العمولة السنوية المنصوص عليها في المادة 112 أدناه على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تكون الدولة فيها مؤسسة مبادرة . المادة 84 5-111 لا يعتبر إصدار سندات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تكون الدولة فيها مؤسسة مبادرة ، عملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب حسب مدلول المادة الأولى من القانون رقم 12.44 المتعلق بدعوة الجمهور الى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها . الفصل الحادي عشر : أحكام مختلفة وانتقالية الفرع الأول : أحكام مختلفة المادة 112 يفرض على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أداء عمولة سنوية لفائدة مجلس القيم المنقولة . وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد . وتحدد الإدارة نسبتها وإجراءات حسابها ودفعها ، على ألا تتعدى هذه النسبة 0,5 في الألف . يترتب على عدم الدفع داخل الآجال المقررة فرض مبلغ إضافي تحدده الإدارة . ولا يجوز أن تزيد نسبة هذا المبلغ الإضافي على % 2 عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير محسوبة من مبلغ العمولة المستحقة . المادة 113 تلزم كل مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد معتمدة بصفة قانونية بالانخراط في جمعية مهنية تسمى "جمعية مدبري صناديق التسنيد" تنظمها الأحكام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات . - 83 تمت إضافة المادة 4-111 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 69.17 السالف الذكر . - 84 تمت إضافة المادة 5-111 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 69.17 السالف الذكر . - 49 - المادة 114 يجب أن تصادق الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على النظام الأساسي للجمعية المشار إليها في المادة 113 أعلاه وكذا على كل تغيير يطرأ عليه . المادة 115 تسهر الجمعية وتعمل على توعية أعضائها بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية والأخلاقية المطبقة عليهم . يجب على الجمعية أن تبلغ الإدارة ومجلس القيم المنقولة بكل إخلال يصل إلى علمها في هذا المجال . تقوم الجمعية بدراسة القضايا التي تهم ممارسة المهنة ولا سيما المتعلقة بتحسين تقنيات التسنيد وإحداث المصالح المشتركة وتكوين المستخدمين . تؤهل الجمعية لرفع الدعاوى أمام القضاء عندما ترى أن مصلحة المهنة مهددة . المادة 116 فيما يخص القضايا التي تهم المهنة ، تلعب الجمعية دور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلطات العمومية أو كل هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى ، وذلك باستثناء كل مجموعة أخرى أو جمعية أو نقابة . يمكن للإدارة أو مجلس القيم المنقولة استشارة الجمعية حول كل مسألة تهم المهنة . كما يمكنها أن تعرض عليهما اقتراحاتها في هذا المجال . المادة 85 1-116 إضافة للحالات المنصوص عليها في القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، يمكن للمؤسسات المبادرة ومؤسسات الإيداع ومؤسسات التدبير وأي مؤسسة ائتمان مشاركة في عملية تسنيد الكشف عن المعلومات التي يشملها سر المهنة لمؤسسات التدبير ، ولوكالات التنقيط لأغراض تنقيط السندات المصدرة أو المزمع إصدارها من قبل صندوق توظيف جماعي للتسنيد ، وللمستثمرين أو للمستثمرين المستهدفين المشاركين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في عملية التسنيد التي ينجزها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ، وكذا للمجالس المهنية ولأي سلطة تنظيمية أو قضائية أو تحكيمية يخضع لها الأشخاص المذكورون أعلاه ، وتطبق هذه المادة أيضا على الأشخاص وكذا المجالس المهنية الخاصة بهم الذين يتم التفاوض معهم ، أو يتم إبرام أو تنفيذ العمليات التالية : -1 تفويت أو نقل أو تأجير الأصول المؤهلة المشار إليها في المادة 16 أعلاه؛ - 85 تمت إضافة المادة 1-116 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 50 - -2 عقود الخدمات المبرمة أو التي سيبرمها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مع الأغيار؛ -3 أثناء دراسة أو إعداد أي نوع من العقود بمجرد ما يتبين أن هذه الهيئات تنتمي إلى نفس المجموعة التي ينتمي إليها صاحب المعلومة . الفرع الثاني : الدخول إلى حيز التنفيذ والأحكام الانتقالية المادة 117 تدخل أحكام هذا الباب حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقه . المادة 118 تنسخ ، ابتداء من تاريخ دخول هذا الباب حيز التنفيذ ، أحكام القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.193 الصادر في 13 من جمادى الأولى 25( 1420 أغسطس .)1999 تعوض الإحالات إلى أحكام القانون المذكور رقم 10.98 بالإحالات إلى الأحكام الموافقة لها في هذا الباب . المادة 119 تتوفر صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تأسست قبل تاريخ دخول هذا الباب إلى حيز التنفيذ على أجل سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور للتقيد بأحكام هذا الباب . المادة 120 تعتمد بقوة القانون كمؤسسات تدبير مؤسسات التدبير والإيداع التي تمارس نشاطها بموجب اعتماد في تاريخ دخول هذا الباب حيز التنفيذ . ويحدد لها أجل سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور للتقيد بأحكام هذا الباب تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا الصدد . المادة 86 1-120 يمكن ، عند الاقتضاء ، اتخاذ أي نصوص تنظيمية أخرى ضرورية لتطبيق أحكام مواد هذا الباب . -86 تمت إضافة المادة 1-120 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 51 - الباب الثاني : أحكام مغيرة للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول المادة 121 تنسخ أحكام المواد 4 و 7 و ( 8 الفقرة الأولى) من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 26( 1415 يناير )1995 وتحل محلها الأحكام التالية : المادة - .4 أوراق الخزينة سندات تصدرها الأشخاص المعنوية وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تتوافر فيها الشروط المحددة في المادة 6 بعده ، وهي تمثل الحق في دين بفائدة لمدة محددة وتكون قابلة للتداول وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . المادة - .7 لا يسمح بإصدار سندات الديون القابلة للتداول إلا للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون المغربي ولصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المشار إليها في المواد 2 و 3 و 6 من هذا القانون . المادة ( 8 الفقرة الأولى) - . تحرر سندات الديون القابلة للتداول لحاملها . غير أنه ، يمكن أن تكون أوراق الخزينة التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في شكل اسمي . المادة 122 تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 5 و 6 و ( 17 الفقرة الأولى) من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول : المادة - .5 لا يجوز أن تصدر أذون شركات التمويل المشار إليها في المادة 3 أعلاه إلا عن شركات التمويل التي يسمح لها أن تتلقى من الجمهور أموالا لأجل يزيد عن سنة واحدة وتراعي ......................................... بنص تنظيمي . المادة - .6 لا يسمح بإصدار أوراق الخزينة إلا للمصدرين غير أولئك المشار إليهم في المادتين 2 و 3 من هذا القانون والمنتمين إلى إحدى الفئات التالية : -1 شركات الأسهم ........................................ عن خمسة ملايين درهم؛ -2 المؤسسات العامة .............................................. عن خمسة ملايين درهم؛ -3 التعاونيات .................................................. عن خمسة ملايين درهم؛ -4 صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنظمة بمقتضى أحكام القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول وللقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ . - 52 - ويجب أيضا أن تتوفر الأشخاص المعنوية المشار إليها في البنود )1 و )2 و )3 أعلاه على ثلاث سنوات على الأقل من النشاط الفعلي ............ إذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة . المادة ( 17 الفقرة الأولى) – . يجب ، مادامت سندات ديون قابلة للتداول رائجة ، أن ينقح ملف ............. للنظر في حسابات الدورة المحاسبية الأخيرة . تقع هذه المسؤولية على عاتق المؤسسة المسيرة للصندوق المعني بالأمر . الباب الثالث : أحكام مغيرة للقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ المادة 123 تغير على النحو التالي أحكام المادة 2 من القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.04 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 ( 21 أبريل :)2004 المادة - .2 تحدد فيما يلي القيم أو السندات أو الأوراق المالية ، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ، التي يمكن استحفاظها أو عرضها للاستحفاظ : .............................................................................. -1 ؛ .............................................................................. -2 ؛ .............................................................................. -3 ؛ ............................................................................... -4 ؛ - غير أنه : - يمكن لمؤسسات ................. أو عرضها للاستحفاظ؛ - لا يمكن لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أن تستحفظ أو تعرض للاستحفاظ إلا القيم التي تصدرها الخزينة وسندات الدين التي تضمنها الدولة والمقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وكذا سندات الديون القابلة للتداول المنظمة بمقتضى القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول . بيد أن الاستحفاظ ........................ للاقتطاع في المنبع
المادة 64
سندات الدين القابلة للتداول
