يجوز للترجمان المتمرن تغيير المكتب الذي يجري فيه التمرين بعد تقديمه طلبا معللا إلى وزير العدل . يجب أن يرفق هذا الطلب بتعهد كتابي موقع من الترجمان الذي سيشرف على مواصلة التمرين . المادة 18 يمكن وضع حد للتمرين بقرار للجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، بعد استطلاع رأي الوكيل العام للملك وذلك في الحالتين التاليتين : - إذا وجد سبب خطير يبرر ذلك؛ - إذا انقطع عن التمرين لمدة تزيد على ثلاثة أشهر دون سبب مقبول . - 6 انظر الفقرة الأولى من الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي : "الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة ، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار ، بحكم مهنته أو وظيفته ، الدائمة أو المؤقتة ، إذا أفشى سرا أودع لديه ، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم ". -7- يجب أن يكون قرار اللجنة معللا
المادة 17
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
