يدخل هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، باستثناء مقتضيات المواد 1 و 2 و 9 أعلاه التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 7 أكتوبر ،2017 وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 111 و 117 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
المادة 10
النيابة العامة
