تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل سنة ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص اللازمة لتطبيقه التام . يتعين على المشغلين الذين يشغلون في التاريخ المذكور ، عاملات أو عمال منزليين ، التقيد بأحكامه ابتداء من هذا التاريخ
المادة 27
العمال المنزليون
