المادة 27

العمال المنزليون

19-12Loi n° 19-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل سنة ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص اللازمة لتطبيقه التام . يتعين على المشغلين الذين يشغلون في التاريخ المذكور ، عاملات أو عمال منزليين ، التقيد بأحكامه ابتداء من هذا التاريخ

المادة 27 من العمال المنزليون: النص الكامل · Ma Loi