قرار رقم 1996/100 — Constitutional Council

1996/10023/01/1996ملفان عدد : 00682/1993 و00697/1993Electoral disputesOfficial text on cour-constitutionnelle.ma

This decision is available in Arabic only, the court's official language.

المملكة المغربية الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 93/682 و93/697

قرار رقم : 96/100 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور خصوصا الفصل 79 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وبناء على الفصـول 23 و24 و25 و27 من الظهيـر الشـريف رقم 176-77-1 الصـادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛

وبناء على الظهيـر الشـريف رقـم 177-77-1 الصـادر في 20 مـن جمــادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بعمالة إقليم وادي الذهب في فاتح يوليو 1993 والعريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 7 يوليو 1993 اللتين قدمهما السيد محمد تقي الله ماء العينين طالبا ـ بصفته مرشحا للانتخابات التشريعية بدائرة الداخلة (إقليم وادي الذهب) ـ إلغاء الاقتراع الذي أجري بهذه الدائرة في 25 يونيو 1993 وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد لمين حرمة الله ؛

وبعد استبعاد مذكرة الطاعن الإضافية ومذكرته الإيضاحية المسجلتين بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ، الأولى في 6 أغسطس 1993 والثانية في 9 سبتمبر من نفس السنة ، وصرف النظر عن المستندات المرفقة بهما ، لوقوع الإدلاء بذلك كله خارج الميعاد القانوني ؛

وبعد الاطـلاع على المذكـرة الجـوابية المسجـلة بكتـابة الغـرفة الدستـورية بالمجلس الأعلى في 23 أغسطس 1993 ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وحيث إن الملفين المشار إليهما أعلاه يتعلقان بنفس العملية الانتخابية ، الأمر الذي ينبغي معه ضمهما والبت فيهما بقرار واحد ؛

حيث إن الطاعن يدعي استعمال المال من قبل المطعون في انتخابه لشراء الأصوات ، وقيام بعض رجال السلطة الإدارية المحلية باستغلال نفوذهم لحمل الناخبين على التصويت لفائدة هذا الأخير ، كما يدعي أنه لم يقع التقيد بالمدة القانونية للحملة الانتخابية ، وأن عملية الاقتراع شابها تزوير بالسماح لبعض الأشخاص بالتصويت ببطاقات انتخابية ليست لهم ؛

لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة أو بداية حجة تدعم أقواله باستثناء تسجيل صوتي لا يمكن اعتماده دليلا ، وأن ما أفاد به عامل إقليم وادي الذهب جوابا على استفسار من المقرر ليس فيه ما يؤيد ما ورد في الادعاء ؛

وحيث إنه على مقتضى ما ذكر أعلاه يتعين رفض طلب الطاعن من غير حاجة إلى إجراء البحث المطلوب ؛

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد تقي الله ماء العينين الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد لمين حرمة الله عضوا بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 2 رمضان 1416 (23 يناير 1996)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني

محمد الناصري عبد اللطيف المنوني عبد الهادي ابن جلون أندلسي

عبد الرزاق الرويسي

Official judicial text — free of copyright (article 8, law 2-00). · Constitutional Council