اتفاق التعاون في الميدان البحري. الموقع بالرباط في 23 فبراير 2010 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو

حُرّرت بـ
Rabat, بتاريخ 23 février 2010
ظهير شريف رقم
1-10-137 (21 janvier 2022)

النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.

النص الرسمي (PDF)

الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية

اتفاق التعاون في الميدان البحري. الموقع بالرباط في 23 فبراير 2010 بين حكومة المملكة المغر… · Ma Loi