اتفاق التعاون في الميدان البحري. الموقع بالرباط في 23 فبراير 2010 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو
- حُرّرت بـ
- Rabat, بتاريخ 23 février 2010
- ظهير شريف رقم
- 1-10-137 (21 janvier 2022)
النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.
النص الرسمي (PDF)الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية
