الاتفاق الموقع بكوطونو في 15 يونيو 2004 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة
- حُرّرت بـ
- Cotonou, بتاريخ 15 juin 2004
- ظهير شريف رقم
- 1-10-69 (21 janvier 2022)
النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.
النص الرسمي (PDF)الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية
