الاتفاق الموقع بكوطونو في 15 يونيو 2004 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة

حُرّرت بـ
Cotonou, بتاريخ 15 juin 2004
ظهير شريف رقم
1-10-69 (21 janvier 2022)

النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.

النص الرسمي (PDF)

الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية

الاتفاق الموقع بكوطونو في 15 يونيو 2004 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين… · Ma Loi