معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصريء المعتمدة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال المؤتمر الدبلومامي المنعقد ببكين من 20 إلى 26 يونيو 2012

ظهير شريف رقم
1-14-108 (10 février 2023)

النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.

النص الرسمي (PDF)

الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية

معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصريء المعتمدة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة العالمية… · Ma Loi