معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصريء المعتمدة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال المؤتمر الدبلومامي المنعقد ببكين من 20 إلى 26 يونيو 2012
- ظهير شريف رقم
- 1-14-108 (10 février 2023)
النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.
النص الرسمي (PDF)الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية
