الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي. المعتمدة بجنيف في 28 يونيو 1952 خلال الدورة الخامسة والثلاثين (35) للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
- حُرّرت بـ
- Abidjan, بتاريخ 28 juin 1952
- ظهير شريف رقم
- 1-14-41 (23 mars 2021)
النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.
النص الرسمي (PDF)الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية
