الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي. المعتمدة بجنيف في 28 يونيو 1952 خلال الدورة الخامسة والثلاثين (35) للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

حُرّرت بـ
Abidjan, بتاريخ 28 juin 1952
ظهير شريف رقم
1-14-41 (23 mars 2021)

النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.

النص الرسمي (PDF)

الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية

الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي. المعتمدة بجنيف في 28 يونيو 1952… · Ma Loi