بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974. الموقع بلندن في 1 نوفمبر 1988

حُرّرت بـ
Londres, بتاريخ 11 novembre 1988
ظهير شريف رقم
1-14-44 (10 février 2023)

النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.

النص الرسمي (PDF)

الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية

بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974. الموقع ب… · Ma Loi