بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974. الموقع بلندن في 1 نوفمبر 1988
- حُرّرت بـ
- Londres, بتاريخ 11 novembre 1988
- ظهير شريف رقم
- 1-14-44 (10 février 2023)
النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.
النص الرسمي (PDF)الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية
