الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين. 2006, المعتمدة بجنيف في 15 يونيو 2006 خلال الدورة الخامسة والتسعين (95) للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
- حُرّرت بـ
- بتاريخ 15 juin 2006
- ظهير شريف رقم
- 1-14-60 (23 mars 2021)
النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.
النص الرسمي (PDF)الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية
