الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين. 2006, المعتمدة بجنيف في 15 يونيو 2006 خلال الدورة الخامسة والتسعين (95) للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

حُرّرت بـ
بتاريخ 15 juin 2006
ظهير شريف رقم
1-14-60 (23 mars 2021)

النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.

النص الرسمي (PDF)

الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية

الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين. 2006, المعتمدة بجنيف في… · Ma Loi