اتفاق التعاون الموقع بالرباط في 13 ديسمبر 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
- حُرّرت بـ
- Rabat, بتاريخ 13 décembre 2012
- ظهير شريف رقم
- 1-14-79 (13 mars 2024)
النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.
النص الرسمي (PDF)الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية
