الاتفاقية الإقليمية حول قواعد المنشاً التفضيلية الأورومتوسطية. الموقعة ببروكسيل في 18 أبريل 2012

حُرّرت بـ
Bruxelles, بتاريخ 18 avril 2012
ظهير شريف رقم
1-14-82 (23 mars 2021)

النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.

النص الرسمي (PDF)

الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية

الاتفاقية الإقليمية حول قواعد المنشاً التفضيلية الأورومتوسطية. الموقعة ببروكسيل في 18 أبر… · Ma Loi