الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. المعتمد من قبل مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة خلال دورته السادسة والثلاثين المنعقدة بروما من 8 23 نوفمبر 2009
- ظهير شريف رقم
- 1-15-124 (10 février 2023)
النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.
النص الرسمي (PDF)الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية
