الاتفاقية الموقعة بمراكش في 27 ديسمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل
- حُرّرت بـ
- Marrakech, بتاريخ 27 décembre 2013
- ظهير شريف رقم
- 1-15-34 (16 mars 2020)
النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.
النص الرسمي (PDF)الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية
