الاتفاقية الموقعة بمراكش في 27 ديسمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

حُرّرت بـ
Marrakech, بتاريخ 27 décembre 2013
ظهير شريف رقم
1-15-34 (16 mars 2020)

النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.

النص الرسمي (PDF)

الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية

الاتفاقية الموقعة بمراكش في 27 ديسمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر بشأ… · Ma Loi