الاتفاقية الموقعة بالرباط في 14 أبريل 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل
- حُرّرت بـ
- Rabat, بتاريخ 14 avril 2015
- ظهير شريف رقم
- 1-16-93 (10 février 2023)
النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.
النص الرسمي (PDF)الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية
