الاتفاقية الموقعة بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل
- حُرّرت بـ
- Kigali, بتاريخ 19 octobre 2016
- ظهير شريف رقم
- 1-17-84 (21 janvier 2022)
النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.
النص الرسمي (PDF)الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية
