الاتفاق الموقع بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية رواندا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
- حُرّرت بـ
- Kigali, بتاريخ 19 octobre 2016
- ظهير شريف رقم
- 1-17-85 (16 mars 2020)
النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.
النص الرسمي (PDF)الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية
