الاتفاق بشأن الخدمات الجوية. الموقع بدار السلام في 24 أكتوبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة
- حُرّرت بـ
- Dar, بتاريخ 24 octobre 2016
- ظهير شريف رقم
- 1-17-95 (21 janvier 2022)
النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.
النص الرسمي (PDF)الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية
