اتفاق التعاون بشأن الأمن الداخلي. الموقع بلشبونة في 20 أبريل 2015 بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية

حُرّرت بـ
Lisbonne, بتاريخ 20 avril 2015
ظهير شريف رقم
1-18-42 (30 juin 2022)

النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.

النص الرسمي (PDF)

الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية

اتفاق التعاون بشأن الأمن الداخلي. الموقع بلشبونة في 20 أبريل 2015 بين المملكة المغربية وا… · Ma Loi